ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٤ - الحديث ٢٣
قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ فَقَالَ لَا تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ.
[الحديث ٢٣]
٢٣سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا نَقْطَعُهُ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً.
وَ لَا يُنَافِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ
و في الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد جميعا عن ابن أبي نجران [١]. فهو حسن كالصحيح، و
فيه هكذا: و له فيها أخذ شرك. و قال في الشرائع: لو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص، و لا
يسقط قطع اليمين بالسرقة، و لو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية، و هل يسقط قطع
اليمين؟ قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بها قبل ذهابها، و في رواية محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: لا يقطع يمينه و قد قطعت
شماله [٢] انتهى. و اختار العلامة مضمون الرواية في المختلف. الحديث الثالث و العشرون:
[١]فروع الكافي ٧/ ٢٢٣، ح ٧.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٧.